• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي، فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق"(١). ونقله عنه ابن حجر (٢)، وابن قاسم (٣). وقال أيضًا:"نظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع"(٤). ونقله عنه ابن حجر (٥).
• الموافقون على الإجماع: ما نقله علماء الشافعية، وابن قاسم من الحنابلة من الإجماع على تحريم نظر المرأة إلى الرجل إن كان بشهوة وافق عليه الحنفية (٦)، والمالكية (٧).
• وجه الدلالة: أمر اللَّه سبحانه وتعالى النساء بغض أبصارهن كالرجال، فيحرم في حقها النظر إلى الرجل، كما يحرم في حق الرجل النظر إليها (٨).
٢ - عن نبهان (٩) مولى أم سلمة، أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وميمونة (١٠)، قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم (١١) فدخل عليه، وذلك بعد
(١) "شرح مسلم" (٦/ ١٥٤). (٢) "فتح الباري" (٢/ ٤٤٥). (٣) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٣٧). (٤) "شرح مسلم" (٤/ ٢٦). (٥) "فتح الباري" (٩/ ٣٢٨). (٦) "المبسوط" (١٠/ ١٤٨)، و"حاشية ابن عابدين" (٩/ ٥٣٣). (٧) "مواهب الجليل" (٢/ ١٨٣)، و"بلغة السالك" (١/ ١٩٣). (٨) "المغني" (٩/ ٥٠٦). (٩) هو أبو يحيى نبهان المخزومي المدني، مولى أم سلمة ومكاتبها، روى عنها، وأخذ عنه الزهري ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، قال الذهبي: ثقة. انظر ترجمته في: "الكاشف" (٢/ ٣١٦)، و"الثقات" لابن حبان (٥/ ٤٨٦). (١٠) هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية، زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كان اسمها "برّة"، فسماها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ميمونة، وهي خالة ابن عباس، وخالد بن الوليد، تزوجها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سنة سبع، في عمرة القضاء، وبنى بها بسرف، وتوفيت بسرف أيضًا سنة (٥١)، وقيل: (٦٣ هـ). انظر ترجمتها في: "أسد الغابة" (٧/ ٢٦٢)، و"الإصابة" (٨/ ٣٢٢). (١١) هو عبد اللَّه، وقيل: عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم القرشي، واسم أمه أم مكتوم عاتكة بنت =