• أبو زرعة العراقي (٨٢٦ هـ) يقول بعد أن ذكر أربعة أقوال في تفسير حبل الحبلة، وكان الثالث منها: بيع ما في بطون الأنعام: [البيع المذكور بالتفاسير الثلاثة الأولى متفق على بطلانه](٢)، وقال أيضا:[أجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون](٣).
• شهاب الدين الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح](٤).
• المرداوي (٨٨٥ هـ) يقول: [بيع الحمل في البطن نهى الشارع عنه، فلا يصح بيعه إجماعا](٥).
• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [والحديث -أي: حديث أبي هريرة في النهي عن بيع المضامين والملاقيح- دليل على عدم صحة بيع المضامين والملاقيح. . .، وهو إجماع](٦). ويقول أيضا:[بيع ما في بطون الحيوان، وهو مجمع على تحريمه](٧).
• الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول: [فيه -أي: حديث أبي سعيد في النهي عن شراء ما في بطون الأنعام- دليل على أنه لا يصح شراء الحمل، وهو مجمع عليه](٨).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [(ولا يباع حمل في بطن) إجماعا] (٩).