على الموسع قدره، وعلى المقتر أيضًا بقدره، متاعًا بالمعروف، كما قال عز وجل، لا يختلف العلماء في ذلك" (١).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من أن متعة الطلاق غير مقدرة؛ بل هي بالمعروف وافق عليه الشافعية (٢)، والإمام أحمد في رواية عنه، هي المذهب (٣)، وابن حزم (٤). وهو قول الحسن البصري، ورجحه الطبري (٥).
• وجه الدلالة من الآيات: دلت الآيات على أن للمطلقات متعة، وأنها غير مقدرة، بل هي بالمعروف، حسب حال الزوج من الغنى والفقر (٦).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية (٧)، والإمام أحمد في رواية عنه (٨) إلى أن المتعة تقدر بثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة، فلا تزيد على نصف المهر، ولا تقل عن خمسة دراهم، وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، والشعبي (٩).
• دليل هذا القول: أن هذا التقدير مروي عن عائشة، وابن عباس -رضي اللَّه عنهم- (١٠).
ثانيًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه (١١) إلى أن أعلاها خادم، وأدناها كسوة