قال المرداوي:(تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع، هذا الصحيح من المذهب)(١).
قال الخطيب الشربيني:(. . . وهي مندوب إليها)(٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- في قصة الذي سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أركان الإسلام. . وفيه، قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، قال:(صدق) قال: فبالذي أرسلك، آللَّه أمرك بهذا؟ قال: نعم، قال: ثم ولى، قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لئن صدق ليدخلن الجنة)(٣).
• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أن الأموال لا يجب فيها شيء إلا في الزكاة، فخرجت العارية عن الوجوب.
الثاني: عن فاطمة بنت قيس -رضي اللَّه عنها- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:(ليس في المال حق سوى الزكاة)(٤).
• وجه الاستدلال: أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل ما سوى الزكاة من الأموال ليس واجبًا، والعارية تدخل في هذا العموم.
الثالث: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:(إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك)(٥)
(١) الإنصاف، ٦/ ١٠٢. (٢) مغني المحتاج، ٢/ ٢٦٤. (٣) رواه: البخاري رقم (٦٣)، ومسلم رقم (١٢). (٤) رواه: ابن ماجه رقم (١٧٨٩)، والدارقطني، كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، (٢/ ٤٩٩)، والبيهقي، كتاب الزكاة، باب الدليل على أن من أدى فرض اللَّه في الزكاة فليس عليه أكثر منه إلا أن يتطوع، (٤/ ٨٣). والحديث ضعيف منكر، ضعفه: الترمذي، والبيهقي، والنووي، والألباني، لأجل أبو حمزة ميمون الأعور، وقد ذكر البيهقي أن كل من تابعه أضعف منه، انظر: التلخيص الحبير (٢/ ٢٩٥)، سلسلة الأحاديث الضعيفة، رقم (٤٣٨٤). (٥) رواه: الترمذي، رقم (٦١٨) وقال: (هذا حديث حسن غريب)، وابن ماجه، كتاب =