• وجه الاستدلال: أن اللَّه سبحانه وتعالى ذكر المانعين للماعون في سياق الذم، وقرنهم بالذين لا يحافظون على صلواتهم، وقد فسر ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- وابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (الماعون): لإعارة القدر، والدلو، الفأس (٥).
الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:(ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها. . قيل: يا رسول اللَّه وما حقها؟ قال: إعارة دلوها، وإطراق فحلها، ومنحة إبلها يوم ورودها)(٦).
• وجه الاستدلال: أن اللَّه سبحانه وتعالى ذم مانع العارية، وقد توعده الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- بما ورد في الخبر، فدل على أنها واجبة.
= الزكاة، باب ما أُدي زكاته فليس بكنز، رقم (١٧٨٨). وقد ضعفه ابن حجر، والألباني، وجمع من أهل التحقيق، انظر: التلخيص الحبير (٢/ ٣١٢)، وسلسلة الأحاديث الضعيفة، رقم (٢٢١٨). (١) الإنصاف، المرداوي (٦/ ١٠٢). (٢) الشرح الصغير, الدردير (٣/ ٥٧٠٥). (٣) المحلى، ابن حزم (٩/ ١٦٨). (٤) الاختيارات، البعلي (ص ٢٧٣). (٥) انظر: تفسير الطبري (٣٠/ ٣١٦). (٦) رواه: مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم (٢٣٤٣).