• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).
قال ابن رشد:(لا تجوز إباحة الجوار للاستمتاع)(٤).
قال القرافي:(. . . الشرط الثاني: أن تكون المنفعة مباحة شرعًا، فلا تعار الجواري للاستمتاع)(٥).
قال الخطيب الشربيني:(وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو ذكر محرم للجارية لعدم المحذور في ذلك. . . وخرج بذلك الذكر الأجنبي فلا تجوز إعارتها له لخوف الفتنة)(٦).
قال البهوتي:(وتحرم إعارة بضع، لأنه لا يباح إلا بملك أو نكاح)(٧).
قال الدردير:(لا تعار جارية للاستمتاع بها من وطء أو غيره لعدم اباحة ذلك)(٨).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:
• وجه الاستدلال: أن الجارية المعارة ليست ملكًا للمستعير، بدليل الإجماع على أن المستعير لا يملك عين العارية بل منفعتها، فليست داخلة في قوله {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)} [المؤمنون: ٦].