• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).
قال ابن الهمام:(وإذا استعار أرضًا ليبني فيها أو ليغرس فيها جاز وللمعير أن يرجع فيها ويكلفه قلع البناء والغرس)(٤). قال ابن مفلح:(وإن أعارها للغرس أو البناء وشرط عليه القلع في وقت، أو عند رجوعه، ثم رجع لزمه القلع مجانًا)(٥). قال المرداوي:(والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف)(٦).
قال الخطيب الشربيني:(وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة ثم رجع إن كان شرط القلع مجانًا لزمه)(٧). قال الدردير:(وضمن المستعير ما يغاب عليه كالحلي والثياب مما شأنه الخفاء إن ادعى ضياعه إلا لبينة على ضياعه بلا سبب)(٨).
قال عبد الرحمن بن قاسم:(تضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له)(٩)
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (المسلمون على شروطهم)(١٠).
(١) تبيين الحقائق (٥/ ٨٨). (٢) بداية المجتهد (٢/ ٣١٤). (٣) المهذب، الشيرازي (١/ ٣٦٤). (٤) تكملة شرح فتح القدير، (٩/ ١٤). (٥) المبدع في شرح المقنع، (٥/ ١٤٠). (٦) الإنصاف، (٦/ ١١٤). (٧) مغني المحتاج، (٢/ ٢٧١). (٨) الشرح الصغير, (٣/ ٥٧٣ - ٥٧٤). (٩) حاشية الروض المربع، (٥/ ٣٦٤). (١٠) رواه: البخاري تعليقًا، كتاب الإجارة، باب أجرة السمسرة، رقم (١٤)، وأبو داود، كتاب الأقضية، باب في الصلح، رقم (٣٥٩٦)، والترمذي، كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلح بين الناس، رقم (١٣٥٢) وقال: حسن صحيح، والحاكم، كتاب البيوع، رقم (٢٣٠٩)، وقال: صحيح على شرط رواة هذا =