قال الكاساني:(. . . ومنها أن يكون مالًا متقومًا فلا تجوز هبة ما ليس بمال أصلًا كالحر والميتة والدم وصيد الحرم. . . وغير ذلك. . . ولا هبة ما ليس بمال مطلق كأم الولد والمدبر المطلق. . .)(٦).
قال النووي:(فما جاز بيعه جازت هبته وما لا فلا هذا هو الغالب)(٧).
قال القرافي:(الموهوب ففي الجواهر: هو كل مملوك يقبل النقل مباح في الشرع، كان معلومًا أو مجهولًا)(٨).
قال البهوتي:(وتصح هبة مصحف. . .، وهبة كل ما يصح بيعه فقط، لأنها تمليك في الحياة فصحت فيما صحّ فيه البيع، وما لا يصح بيعه لا تصح هبنه على المذهب)(٩).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
(١) المراتب (ص ٩٧). (٢) الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٥٤). (٣) الشرح الصغير، للدردير (٣/ ٥٧٠). (٤) المجموع شرح المهذب التكملة الثانية (١٥/ ٣٧٣) قال صاحب المهذب: (وما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته) وعند الشافعية لا يجوز بيع جزء من عين تنقص قيمته بقطعه أو كسره، وكذا ما يعجز عن تسليمه. انظر: مغني المحتاج (٢/ ٣٧٤). (٥) الفروع (٧/ ٤٠٨) قال: (وتصح جائز بيعه خاصة نص عليه). (٦) بدائع الصنائع، (٦/ ١١٩). (٧) روضة الطالبين، (٥/ ٣٧٣). (٨) الذخيرة، (٦/ ٢٢٦). (٩) كشاف القناع، (٤/ ٢٥٧).