الأمة" (١).
٦ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "لا خلاف بين الفقهاء أن المتوفى عنها زوجها يلزمها الإحداد" (٢).
٧ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "أجمع المسلمون على أن الإحداد واجب على النساء الحرائر المسلمات في عدة الوفاة" (٣).
٨ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "هذا يسمى الإحداد، ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في وجوبه على المتوفى عنها زوجها" (٤).
٩ - الرافعي (٦٢٣ هـ) حيث قال: "قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج"، أجمعوا على أنه أراد الوجوب" (٥).
١٠ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "وأجمع الناس على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها" (٦).
١١ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها، وهو مجمع عليه في الجملة" (٧).
١٢ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "الإحداد: وهو في عدة الوفاة اتفاقًا" (٨).
١٣ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "فالإحداد على الزوج عزيمة، وعلى غيره رخصة، وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوفى عنها زوجها" (٩).
١٤ - البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: "وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بلا خلاف" (١٠).
١٥ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن عدة الحامل مطلقًا بالوضع، . . . وعلى أن الإحداد واجب في عدة الوفاة" (١١).
(١) "عارضة الأحوذي" (٥/ ١٣٨).(٢) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤١٦).(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ٢١٣).(٤) "المغني" (١١/ ٢٨٤).(٥) "العزيز شرح الوجيز" (٩/ ٤٩٢).(٦) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٦٦).(٧) "شرح مسلم" (١٠/ ٩١).(٨) "القوانين الفقهية" (ص ٢٤٠).(٩) "زاد المعاد" (٥/ ٦٩٦).(١٠) "العناية على الهداية" (٤/ ٣٣٨).(١١) "الميزان" (٣/ ٢٦٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute