٧ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: ". . . حل الخبز، واللحم، والنكاح، واللباس، وغير ذلك مما علمت إباحته بالاضطرار من دين الإسلام؛ فهذه المسائل مما لم يتنازع فيها المسلمون، لا سنيهم، ولا بدعيهم"(١).
٨ - الزركشي الحنبلي (٧٧٢ هـ) حيث قال: "وهو مشروع بالإجماع القطعي في الجملة"(٢).
٩ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "الإجماع منعقد على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع"(٣).
١٠ - البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: "ما اتفق في حكم من أحكام الشرع مثل ما اتفق في النكاح من اجتماع دواعي الشرع والعقل والطبع، فأما دواعي الشرع من الكتاب والسنة والإجماع: فظاهرة، . . . "(٤).
١١ - ابن مفلح (٨٨٤ هـ) حيث قال: "وهو مشروع بالإجماع"(٥).
١٢ - زكريا الأنصاري (٩٢٥ هـ) حيث قال: "والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}[النساء: ٣]، وأخبار. . . "(٦). وكذا قال في "أسنى المطالب"(٧)، و"الغرر البهية"(٨).
١٣ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "أجمع الأئمة على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع"(٩).
١٤ - الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "والأصل في حله الكتاب والسنة وإجماع الأمة"(١٠). وكذا قال في "الإقناع"(١١).
(١) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٨٢). (٢) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٥/ ٥). (٣) "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة" (ص ٢١١). (٤) "العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير" (٣/ ١٨٥). (٥) "المبدع شرح المقنع" (٦/ ٨٢). (٦) "فتح الوهاب شرح منهج الطلاب" (٢/ ٣٠ - ٣١). (٧) "أسنى المطالب شرح روض الطالب" (٣/ ٩٨). (٨) "الغرر البهية شرح التحفة الوردية" (٧/ ٢٣٣). (٩) "الميزان" (٣/ ١٧٢). (١٠) "مغني المحتاج" (٤/ ٢٠١). (١١) "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (٢/ ٢٢٨).