١٥ - الرملي (١٠٠٤ هـ) حيث قال: "والأصل فيه قبل الإجماع الآيات والأخبار"(١).
١٦ - البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال: "وهو مشروع بالإجماع"(٢)، ونقل الإجماع أيضًا في "المنح الشافيات"(٣).
١٧ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع، وذكر غير واحد من العلماء أنهم اتفقوا على أنه من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع"(٤).
٣ - عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء"(٥).
٤ - وعن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: جاء ثلاثة رهط (٦) إلى بيوت أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسألون عن عبادة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما أُخبروا كأنهم تقالُّوها، فقالوا: وأين نحن من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قد غفر اللَّه له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أُصلّي الليل أبدًا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أُفطِر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا. فجاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واللَّه إني لأخشاكم للَّه وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأُصلّي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني"(٧).
(١) "نهاية المحتاج" (٦/ ١٧٤). (٢) "كشاف القناع" (٥/ ٦). (٣) "المنح الشافيات شرح المفردات" (٢/ ١٠٦). (٤) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٢٣). (٥) أخرجه البخاري (٥٠٦٦) (٦/ ١٤٣)، ومسلم (١٤٠٠) "شرح النووي" (٩/ ١٤٦). (٦) الرهط: ما دون العشرة من الرجال، جمع لا واحد له من لفظه. انظر: "لسان العرب" (٧/ ٣٠٥). (٧) أخرجه البخاري (٥٠٦٣) (٦/ ١٤٢)، ومسلم (١٤٠١) "شرح النووي" (٩/ ١٤٩).