والذي ذكره أبو هريرة هو الريح (١). نقله عنه العراقي (٢).
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "إجماعهم على أن المذي والودي فيهما الوضوء"(٣).
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان نادرًا أو معتادًا، قليلًا كان أو كثيرًا، نجسًا كان أو طاهرًا. . "(٤).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد؛ كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا"(٥).
زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) حيث يقول معدِّدًا النواقض: "وبعضها بالإجماع (٦)؛ كالودي والغائط والقيح"(٧).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٨).
• مستند الإجماع:
١ - حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، قال: كنت رجلًا مذَّاءً، فاستحييت أن أسأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال:"يغسل ذكره ويتوضأ"(٩).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بغسل الذكر والوضوء من المذي، مع أنه يخرج مع الشهوة، وهو أخف مما يخرج مع التخلي في النجاسة كالودي، فالودي يُتوضأ منه من باب قياس أولى، واللَّه تعالى أعلم.
٢ - الودي -كما سبق- لا يخرج إلا بعد البول، وما يخرج بعد البول فهو مثله، فيأخذ حكمه في النجاسة (١٠).
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
(١) سبق ذكر أنه يريد حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، سيأتي تخريجه في مسألة: (العبرة في الحدث بالوقوع وليس السماع والشمّ) (ص ٦٨٠). (٢) "طرح التثريب" (٢/ ٢٢٠). (٣) "الاستذكار" (١/ ١٥٧)، وانظر: (١/ ٢٢٩، ٢٣٤، ٢٤٢، ٢٤٣). (٤) "الإفصاح" (١/ ٣٧). (٥) "المغني" (١/ ٢٣٠). (٦) أي ثبتت بالإجماع. (٧) "شرح البهجة" (١/ ٤٢). (٨) "المبسوط" (١/ ٦٧). (٩) سبق تخريجه. (١٠) "المبسوط" (١/ ٦٧).