قال الجويني (٤٧٨ هـ): وابن الأخ من الأب والأم يحجبه: . . . والجد (١).
قال النووي (٦٧٦ هـ): وابن الأخ للأبوين يحجبه ستة: . . . والجد (٢).
قال الموصلى (٦٨٣ هـ): ويسقط بنو الأعيان بالابن وابنه وبالأب وفي الجد خلاف (٣).
قال القرافي (٦٨٤ هـ): والجد. . . يحجب بني الإخوة آباؤهم ومن حجبهم (٤).
قال ابن رشد (٥٩٥ هـ): والجد يحجب الأعمام بإجماع، والإخوة للأم، ويحجب بنو الإخوة الشقائق وبني الإخوة للأب (٥).
قال الشافعي: عن بني الإخوة: ولا يرثون مع الجد.
وعلق الماوردي فقال: وهذا صحيح لأنه إجماع لا يعرف فيه خلاف أن بني الإخوة لا يرثون مع الجد وإن ورث معه آبائهم لأمرين:
أحدهما: أن الجد أقرب إلى أب الميت من بني الإخوة فوجب أن يكون أحق بميراثه من بني الإخوة.
والثاني: أن الجد كالإخوة في المقاسمة، فوجب أن يسقط معه بنو الإخوة كما يسقطون بالإخوة (٦).
• مستند الإجماع: الأول: أن الجد أقرب إلى أبي الميت من بني الإخوة؛ فوجب أن يكون أحق بميراثه من بني الإخوة.
والثاني: أن يكون الجد كالإخوة في المقاسمة؛ فوجب أن يسقط معه
(١) نهاية المطلب، ٩/ ٣٢.(٢) روضة الطالبين، ٦/ ٢٧.(٣) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٩٥.(٤) الذخيرة، ١٣/ ٤٢.(٥) بداية المجتهد (٢/ ٣٥٢).(٦) الحاوي الكبير (٨/ ١٠٤ - ١٠٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute