ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [وأجمعوا على ألا يورثوا الإخوة للأم مع الجد شيئًا كما لا يورثون مع الأب، وليس هذا إجماعًا في الأصل، فقد جاء عن ابن عباس توريثهم مع الأب ومع الجد](١).
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وأما قوله في الإخوة للأم في ذلك؛ فإجماع أنهم لا يرثون عند الجميع مع الجد](٢). قال السرخسي (٤٨٣ هـ): بنو الأخياف وهم الإخوة والأخوات لأم. . . لا يرثون مع أربعة نفر بالاتفاق مع الولد وولد الابن ذكرًا كان أو أنثى ومع الأب والجد (٣)
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أن ولد الأم يسقط بأربعة، بالولد، وولد الابن، والأب، والجد](٤) ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم](٥).
قال الموصلي (٦٨٣ هـ): ويسقط بنو الأخياف وهم الإخوة لأم بالولد وولد الابن والأب والجد بالاتفاق (٦).
الدريد (١٢٠١ هـ): فحاصله أن الإخوة للأم يحجبون بستة كما رأيت: وهم الابن. . . والجد إجماعًا (٧) ابن عابدين (١٢٥٢ هـ): ويسقط بنو الأخياف وهم الإخوة والأخوات لأم بالولد وولد الابن ولإن سفل وبالأب والجد بالإجماع لأنهم من قبيل الكلالة (٨).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٩)،
(١) انظر: المحلى (٨/ ٣٢٨). (٢) انظر: الاستذكار (١٥/ ٤٤٣). (٣) المبسوط، ٢٩/ ١٥٤. (٤) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٥). (٥) انظر: المغني (٩/ ٦٥). (٦) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٩٥. (٧) الشرح الصغير، ٤/ ٦٥٠. (٨) حاشية رد المحتار (٦/ ٧٨٢). (٩) انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٧٨٢)، واللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩٢).