الحرب وأهل العهد مع اتفاق دارهم واختلافها وتباين أناسهم واتفاقها كالروم والترك والهند والزنج (١).
قال ابن رشد (٥٩٥ هـ): المعتبر في ذلك يوم القسم وروي ذلك عن عمر بن الخطاب (٢)
قال البهوتي (١٠٥١ هـ): أهل الملة الواحدة يتوارثون، وضبط التوريث بالملة والكفر والإسلام دليل على أن الاعتبار به دون غيره (٣).
قال ابن عابدين (١٢٥٢ هـ): الكفار يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت مللهم عندنا؛ لأن الكفر كله ملة واحدة (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (كل قسم في الجاهلية؛ فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام؛ فإنه على قسم الإسلام)(٥).
• وجه الاستدلال: أن ما قسم من الأموال قبل الإسلام فهو على قسمه، ويدخل في ذلك المواريث.
النتيجة: صحة الإجماع في أن ما اقتسمه أهل الجاهلية قبل أن يسلموا فهو على قسمتهم.
* * *
(١) الحاوي (٨/ ٨٢). (٢) بداية المجتهد، ٢/ ٣٦١. (٣) كشاف القناع (٤/ ٤٠٢). (٤) حاشية رد المحتار (٦/ ٧٦٧). (٥) سبق تخريجه.