صحيح) (١).
قال الجويني: (استحقاق الإرث متعلق بالقرابة والسبب، والسبب ينقسم إلى خاص وعام، والسبب العام التوريث بالإسلام، والسبب الخاص النكاح والولاء) (٢).
قال السرخسي: (الأسباب التي بها يتوارث ثلاثة: الرحم والنكاح والولاء) (٣).
قال ابن رشد: (فأما الأجناس الوارثة فهي ثلاثة: ذو نسب وأصهار وموال) (٤).
قال النووي: (أسباب التوريث أربعة: قرابة، ونكاح، وولاء، وجهة الإسلام) (٥).
قال الموصلي: (ويستحق الإرث برحم ونكاح وولاء) (٦).
قال القرافي: (الفرضيون خلفًا وسلفًا يقولون أسباب التوارث ثلاثة) (٧).
قال المرداوي: (وأسباب التوارث ثلاثة: رحم ونكاح وولاء. . والصحيح من المذهب أن أسباب التوارث ثلاثة لا غير، وأنه لا يرث ولا يورث بغيرهم) (٨).
قال الخطيب الشربيني: (أسباب الإرث أربعة: قرابة ونكاح وولاء فيرث المعتق العتيق ولا عكس، والرابع الإسلام) (٩).
قال البهوتي: (وأسباب التوارث ثلاثة فقط: رحم وهو القرابة ونكاح
(١) الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة (٢/ ٤٥٢).(٢) نهاية المطلب، ٩/ ١١.(٣) المبسوط، ٢٩/ ١٣٨.(٤) بداية المجتهد، ٢/ ٣٣٩.(٥) روضة الطالبين (٦/ ٣).(٦) الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٨٦).(٧) الذخيرة، ١٣/ ١٣.(٨) الإنصاف، ٧/ ٣٠٣.(٩) مغني المحتاج (٣/ ٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute