عليه] (١). ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وبالجملة فالفقهاء يرون بأجمعهم أنه لا ضمان على صاحب الوديعة إلا أن يتعدى](٢). ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [إن تعدى المستودع فيها أو فرّط في حفظها فتلفت ضمنها بغير خلاف نعلمه](٣)(١٢٥٥ هـ) قال: [وقد وقع الإجماع على أن الوديع لا يضمن إلا لجناية على العين](٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٥)، والشافعية (٦).
قال العمراني:(إذا تعدى المودَع في الوديعة لزمه ضمانها)(٧). قال الكاساني:(وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه من الأمانة إلى الضمان فأنواع: منها: ترك الحفظ، لأنه بالعقد التزم حفظ الوديعة على وجه لو ترك حفظها حتى هلكت يضمن بدلها)(٨). قال القرافي:(لا يلزم الضمان إلا عند التقصير)(٩). قال الدردير:(. . . تضمن بتفريط رشيد لا بتفريط صبي ولا سفيه)(١٠).
• مستند الإجماع: ويستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:
الأول: عن المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه-، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إن اللَّه كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال)(١١).
• وجه الاستدلال: أن فيه حرمة إضاعة المال، وما ترتب عليه من التعدي