ولا تؤخذ قيمته، والراجح أن عليه قيمته كسائر المتلفات والنقض باق على الوقفية فيقوم قائمًا ومهدومًا، ويؤخذ ما زاد على المنقوض ولا يلزم من أخذ القيمة جواز بيعه لأنه أمر جر إليه الحكم كإتلاف جلد الأضحية) (١).
قال ابن عابدين:(واعلم أن الموقوف مضمون بالاتلاف مع أنه ليس بمملوك أصلًا)(٢).
• مستند الاتفاق: يستند الاتفاق إلى عدة أدلة، منها: وحجتهم: