• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [أجمع العلماء على أن ما عرف ملكا لمالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه وملكه لأحد غير أربابه](١). نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة، والمرداوي (٢)، وعبد الرحمن القاسم (٣).
• العمراني (٥٥٨ هـ) يقول: [موات قد كان جرى الملك عليه لمسلم ثم مات، أو غاب وخربت الأرض، وصارت كالموات، فإن كان المالك لها معروفا، فهذا لا يجوز إحياؤه، بلا خلاف](٤).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [ما جرى عليه ملك مالك، وهو ثلاثة أنواع: أحدها: ما له مالك معين، وهو ضربان: أحدهما: ما مُلك بشراء أو عطية، فهذا لا يملك بالإحياء، بغير خلاف](٥).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [ما جرى عليه ملك، وهو ثلاثة أنواع: أحدها: ما له مالك معين، وهو ضربان: أحدهما: ما ملك بشراء أو عطية، فهذا لا يملك بالإحياء، بغير خلاف](٦).
• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [فإن علم أنه جرى عليه ملك بشراء أو عطية، فلا، بغير خلاف نعلمه](٧).
= الإسناد. . .]. "تغليق التعليق" (٣/ ٣١٠). (١) "التمهيد" (٢٢/ ٢٨٥). (٢) علي بن سليمان بن أحمد أبو الحسن علاء الدين المرداوي، ولد عام (٨١٧ هـ) يعد محرر المذهب ومنقحه، وجامع الرويات ومصححها، من آثاره: "الإنصاف"، "تصحيح الفروع"، "تحرير المنقول في تهذيب الأصول". توفي عام (٨٨٥ هـ). "الجوهر المنضد" (ص ٩٩)، "مختصر طبقات الحنابلة" (ص ٧٦). (٣) "المغني" (٨/ ١٤٦)، "الشرح الكبير" (١٦/ ٧٧)، "الإنصاف" (٦/ ٣٥٤)، "حاشية الروض المربع" (٥/ ٤٧٥). (٤) "البيان" (٧/ ٤٧٧). (٥) "المغني" (٨/ ١٤٦). (٦) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٦/ ٧٧). (٧) "المبدع" (٥/ ٢٤٨).