القادر (١). ونقل ابن نجيم نحو عبارته دون إشارة (٢).
ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول عن النوع الثاني من أنواع المرض: "الثاني: مرض يخاف معه من استعمال الماء تلف النفس أو عضو أو حدوث مرض يخاف منه تلف النفس أو عضو أو فوات منفعة عضو، فهذا يجوز له التيمم إجماعًا"(٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، ومجاهد، وعكرمة، وطاوس، والنخعي، وقتادة (٤)، والمالكية على الظاهر (٥)، والشافعية في الهلاك (٦)، وأما العضو فعلى الصحيح عند الحنابلة (٧)؛ كما وافقوا على بقية الصور (٨).