٧ - البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: "أن الزوجية قائمة، ولهذا يملك مراجعتها من غير رضاها، بالاتفاق" (٢).
٨ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها، تطليقة أو تطليقتين، فهو أحق برجعتها، ولو كرهت المرأة ذلك" (٣). ونقله عنه الشوكاني (٤).
٩ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، فله أن يراجعها في عدتها، رضيت بذلك أو لم ترضَ، وهذا بإجماع أهل العلم" (٥).
١٠ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "الإجماع على أن الرجعة تثبت بلا رضاها" (٦).
١١ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: "وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي، ما دامت في العدة، من غير اعتبار رضاها" (٧).
١٢ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها، إجماعًا" (٨).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}[البقرة: ٢٢٨].
• وجه الدلالة: جعل اللَّه -عز وجل- الحق في الرجعة للزوج، ولو افتقرت الرجعة إلى رضى الزوجة؛ لكان الحق لهما (٩).