• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [وأجمعوا أن الثلاث من البنات فصاعدًا يرثن الثلثين، إذا لم يكن هناك ولد ذكر](١).
العمراني (٥٥٨ هـ): [وإن كن البنات أكثر من اثنتين فلهما الثلثان للآية والإجماع](٢).
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأما الثلثان فأجمعوا على أنهما فرض أربعة، وهم: كل اثنين فصاعدًا من البنات، وبنات الابن مع عدم البنات. .](٣).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمع المسلمون على أن ميراث الولد. . وأن البنات إذا انفردن. . وإن كن ثلاثًا فما فوق ذلك فلهن الثلثان](٤).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [فأما الثلاث من البنات فما زاد؛ فلا خلاف في أن فرضهن الثلثان](٥).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والشافعية (٧)، والشوكاني (٨).
قال القدوري:(والثلثان لكل اثنين فصاعدًا ممن فرضه النصف إلا الزوج)(٩).
قال الماوردي:(وأما الثلثان ففرض أربعة البنتين فصاعدًا. . .)(١٠).
(١) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٩) وقال في المراتب (ص ١٧٩): [وأما البنتان، فلا خلاف في الثلاث فصاعدًا، ولا ولد للميت ذكرًا في أن لهن الثلثين إذا لم يكن هناك من يحطهن، وهو قوله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: ١١]. (٢) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ٤٨. (٣) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٤). (٤) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٠). (٥) انظر: المغني (٩/ ١٢). (٦) انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٧٧٣)، واللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٨٨). (٧) انظر: مغني المحتاج (٣/ ١٧). (٨) انظر: نيل الأوطار (٦/ ١٧١). (٩) اللباب في شرح الكتاب، ص ٧١٨. (١٠) الحاوي الكبير، ٨/ ٩٦.