٢ - الهبة، وهي لغة: إعطاء شيء غيره بلا عوض. يقال: وهب له الشيء يهبه وهبًا ووهبًا، وهبة: أعطاه إياه بلا عوض (١).
والهبة في الاصطلاح: تمليك عين بلا عوض في حال الحياة تطوعًا (٢).
ويلحظ أيضًا أن هناك صلة بين الوصية والهبة، وهي: أن كلًا منهما أمر تمليك، إلا أن الوصية تمليك بعد الموت، وأما الهبة ففي الحياة (٣)
٣ - الصدقة في اللغة: ما يعطى في ذات اللَّه سبحانه وتعالى طلبًا للأجر.
وفي الاصطلاح: تمليك شيء بغير عوض في الحياة لمحتاج لأجل ثواب الآخرة.
ويلحظ أن هناك صلة بين الوصية والصدقة، وهي: أن كلًا منهما تمليك؛ إلا أن الصدقة تمليك في الحياة والوصية تمليك مضاف لما بعد الموت.
* * *
(١) انظر: أنيس الفقهاء (ص ٩٥)، والمطلع على أبواب المقنع (ص ٢٩١).(٢) انظر: فتح القدير (٧/ ١١٣)، والدر المختار ورد المحتار (٤/ ٥٣٠)، والشرح الصغير (٤/ ١٣٩)، ومغني المحتاج (٤/ ٦٦)، والمغني (٨/ ٢٣٩)، وكشاف القناع (٤/ ٣٢٩)، وغاية المنتهى (٢/ ٣٢٨).(٣) انظر: الفتاوى الخانية (٣/ ٥١٣)، ومغني المحتاج (٤/ ٦٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute