ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: (والوصية بالجملة هي هبة الرجل ماله لشخص آخر، وهذا العقد عندهم هو من العقود الجائزة باتفاق) (١)
ابن قدامة (٦٣٠ هـ) قال: [أجمع العلماء في جميع الأمصار والإعصار على جواز الوصية] (٢).
النووي (٦٧٦ هـ) قال: [وقد أجمع المسلمون على الأمر بها، لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا جائزة، وقال داود وغيره من أهل الظاهر هي واجبة] (٣).
الموصلي (٦٨٣ هـ) قال: (وأما الإجماع فإن الأئمة المهديين والسلف الصالح أوصوا، وعليه الأمة إلى يومنا هذا) (٤).
ابن مفلح (٨٨٤ هـ) قال: (والإجماع على مشروعيتها) (٥).
الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [والأصل فيها قبل الإجماع قوله سبحانه وتعالى في أربعة مواضع من المواريث] (٦).
البهوتي (١٠٥١ هـ) قال: (والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع) (٧).
عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [الوصية. . وأجمعوا على جوازها] (٨).
• الموافقون على الإجماع: الشوكاني (٩)، والصنعاني (١٠).
(١) بداية المجتهد، ٢/ ٣٣٦.(٢) المغني (٨/ ٣٨٩ - ٣٩٠).(٣) شرح النووي على مسلم (١١/ ٧٤)، وانظر: أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري (٦/ ٦٥).(٤) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٦٣.(٥) المبدع في شرح المقنع، ٦/ ٣.(٦) مغني المحتاج (٤/ ٦٦) وفي عزوه الآية بهذا اللفظ إلى أربعة مواضع من المواريث تجوز، واللَّه أعلم، ولعله قصد (من بعد وصية) فقط.(٧) كشاف القناع، ٤/ ٢٨٢.(٨) حاشية الروض المربع (٦/ ٤١).(٩) نيل الأوطار (٦/ ١٤٣).(١٠) سبل السلام (٣/ ١٠٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute