للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين" (١). وقال أيضًا: "أما إذا كانت ثيبًا من زوج، وهي بالغ، فهذه لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة" (٢).
٩ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "الثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقًا" (٣).
١٠ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها، أنه لا يجوز، ويرد" (٤).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه ليس للأب ولا لغيره أن يجبر ابنته الثيب على النكاح وافق عليه ابن حزم (٥).
• مستند الإجماع:
١ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تُستأذن"، قالوا: يا رسول اللَّه وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت" (٦).
٢ - عن خنساء بنت خِذام الأنصارية (٧) أن أباها زوجها، وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرد نكاحه (٨).
٣ - عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه (٩) قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها" (١٠).
• الخلاف في المسألة: نقل الخلاف في المسألة عن الحسن البصري، وإبراهيم
(١) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٣٩). (٢) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٢٩). (٣) "فتح الباري" (٩/ ١٣٠). (٤) "عمدة القاري" (٢٠/ ١٣٠). (٥) "المحلى" (٩/ ٣٦). (٦) أخرجه البخاري (٥١٣٦) (٦/ ١٦٤)، ومسلم (١٤١٩) "شرح النووي" (٩/ ١٧١). (٧) هي خنساء بنت خِذام بن خالد الأنصارية، وقيل: خِدام، من بني عمرو بن عوف، وقيل: خنساء بنت خدام ابن وديعة. انظر ترجمتها في: "أسد الغابة" (٧/ ٨٩)، و"الإصابة" (٨/ ١٠٨). (٨) أخرجه البخاري (٥١٣٨) (٦/ ١٦٥). (٩) عدي بن عدي بن عميرة الكندي، قيل: له صحبة، وقال ابن حجر: بل هو تابعي، والصحبة لأبيه، سيد أهل الجزيرة، استعمله عمر بن عبد العزيز على الجزيرة والموصل، وكان ناسكًا، توفي سنة (١٢٠ هـ). انظر ترجمته في: "الإصابة" (٥/ ٢٠٥)، و"أسد الغابة" (٤/ ١٢). (١٠) أخرجه ابن ماجه (١٨٧٢) (١/ ٥٨٨). قال الألباني، هو صحيح المعنى لشواهده، ورجال هذا الحديث ثقات، رجال مسلم، إلا أن عدي بن عدي لم يسمع من أبيه. انظر: "إرواء الغليل" (٦/ ٢٣٤).