• وجه الاستدلال: أن خطاب الجمع الوارد في الآية في قوله سبحانه وتعالى: المراد منه اثنان، وهما داود وسليمان.
الثاني: عن الربيع بن بدر عن أبيه، عن جده عمرو بن جراد، عن أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (اثنان فما فوقهما جماعة)(١).
• وجه الاستدلال: أن أقل الجمع اثنان، وقد جرى هذا في لغة العرب كثيرًا.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن عباس (٢)، والحسن البصري (٣)، وداود الظاهري (٤).
فقد ورد عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه قال:(لا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة إخوة فصاعدًا)(٥) وقال الحسن البصري: (لا أحجب الأم بالأخوات المنفردات)(٦)
(١) رواه: ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة، باب الاثنان جماعة، رقم (٩٧٢). وضعف إسناده الألباني. انظر: سنن ابن ماجة، رقم (٩٧٢). (٢) رواه: ابن جرير الطبري في تفسيره (٤/ ٣٤٥) وسنده ضعيف، لأنه من طريق شعبة مولى ابن عباس، وهو ضعيف. انظر: التلخيص الحبير (٣/ ١٦٨). (٣) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ٩٨). (٤) انظر: المصدر السابق (٨/ ٩٨). (٥) سبق تخريجه في هامش: (٥)، (ص ٦٤٦). (٦) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ٩٨).