قال العمراني (٥٥٨ هـ): فأما الأم فلها ثلاثة فروض: . . . . الحالة الخامسة أن يكون مع الأم اثنان من الإخوة أو الأخوات أو منهما فللأم السدس، وبه قال عامة الصحابة والفقهاء أجمع إلا ابن عباس (١).
قال الموصلي (٦٨٣ هـ): الأم ولها ثلاثة أحوال: السدس مع الولد وولد الابن واثنين من الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا (٢).
قال القرافي (٦٨٤ هـ): وفرض الأم الثلث، ومع الولد وولد الابن أو اثنين من الإخوة أو الأخوات السدس (٣).
سئل ابن تيمية (٧٢٨ هـ) رحمه اللَّه عن رجل له أولاد، وكسب جارية، وأولدها، فولدت ذكرًا فعتقها، وتزوجت، ورزقت أولادًا، فتوفي الشخص، فخص ابنه الذي من الجارية دارًا وقد توفي، فهل يخص أخوته من أمه شيء مع اخوته الذين من أبيه؟
فأجاب: للأم السدس، ولإخوته من الأم الثلث، والباقي لإخوته من أبيه للذكر مثل حظ الأنثيين، واللَّه أعلم (٤).
قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): وللأم السدس مع ولد. . . . أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات أو منهما عند جمهور العلماء (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة منها:
الأول: أن النصوص الشرعية، أفادت أن أقل الجمع اثنان، ومنها: