• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن رضاع الكبير لا يحرِّم وافق عليه: الشافعية (١). وهو قول عمر، وعلى فيما صح عنه (٢)، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس، وأبي موسى الأشعري، وسائر أمهات المؤمنين، غير عائشة -رضي اللَّه عنهم- (٣) وقال به سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والشعبي، وابن شبرمة، والثوري، والأوزاعي، وداود (٤).
• مستند الإجماع:
١ - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: دخل عليّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول اللَّه! ، إنه أخي من الرَّضاعة، قالت: فقال: "انظرن من إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة"(٥).
• وجه الدلالة:
١ - جعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرضاعة المحرِّمة ما استعمل لطرد الجوع، ولا يندفع الجوع بالرضاع إلا في حق الصغير، أما في حق الكبير فلا يدفعه الرضاع (٦).
٢ - عن أم سلمة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء من الثدي، وكان قبل الفطام"(٧). وهذا نص في المسألة.
٣ - عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الرضاع ما أنبت اللحم، وأنشز العظم"(٨).
• وجه الدلالة: الذي ينبت اللحم وينشز العظم هو رضاع الصغير دون الكبير (٩).
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم (١٠) إلى أن رضاع الكبير يُحرِّم كما يحرم رضاع الصغير ولا فرق. وهو قول عائشة -رضي اللَّه عنهما- من بين أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١١)، والليث بن سعد،
(١) "الحاوي" (١٤/ ٤٢٦)، "العزيز شرح الوجيز" (٩/ ٥٦١). (٢) "الاستذكار" (٦/ ٢٥٥). (٣) "الاستذكار" (٦/ ٢٥٦)، "المحلى" (١٠/ ٢٠٢). (٤) "المحلى" (١٠/ ٢٠٢ - ٢٠٥). (٥) سبق تخريجه. (٦) "بدائع الصنائع" (٥/ ٧٤). (٧) سبق تخريجه. (٨) أخرجه أبو داود (٢٠٥٩) (٢/ ٢٢٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٥٥). قال ابن حجر: ما ذكره أبو داود فيه أبو موسى، وأبوه، وهما مجهولان. وقال الألباني: ضعيف، والصواب وقفه. انظر: "التلخيص الحبير" (٤/ ٤)، "ضعيف سنن أبي داود" (ص ٢٠١)، "ضعيف الجامع الصغير" (ص ٩٠٨). (٩) "بدائع الصنائع" (٥/ ٧٤). (١٠) "المحلى" (١٠/ ٢٠٢). وقال: ولو أنه شيخ كبير. (١١) "الاستذكار" (٦/ ٢٥٤).