• وجه الدلالة: جعل اللَّه سبحانه وتعالى الرضاع محرِّمًا من غير فصل بين حال الصغر وحال الكبر (٤).
٢ - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: إن سالمًا مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت سهلة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: إن سالمًا قد بلغ مبلغ الرجال، وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئًا. فقال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة"، فرجعت فقالت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة (٥).
• وجه الدلالة: حمل أصحاب هذا القول حديث سالم مولى أبي حذيفة على العموم، وليست حالة خاصة به، فيستوي في تحريم الرضاع الصغير والكبير (٦).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن رضاع الكبير لا يُحرِّم؛ وذلك لوجود خلاف في المسألة، يرى التحريم.
* * *
(١) "الاستذكار" (٦/ ٢٥٥)، "عارضة الأحوذي" (٥/ ٧٨). الذين يقولون: إن رضاع الكبير يحرِّم، أن يحلب له اللبن في إناء ثم يشربه، وليس له أن يلقم الثدي كما يفعل الصغير؛ لأن ذلك لا ينبغي. انظر: "الاستذكار" (٦/ ٢٥٥). (٢) "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ٦٠)، "الإنصاف" (٩/ ٣٣٤). (٣) "نيل الأوطار" (٧/ ١١٣). (٤) "بدائع الصنائع" (٥/ ٧٣). (٥) سبق تخريجه. (٦) "الاستذكار" (٦/ ٢٥٤)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٧٤).