قال الماوردي:(وأما العبد فوصيته باطلة، . . . لأن السيد أملك منهم لما في أيديهم)(٦). قال ابن قدامة:(وإن وصى عبد أو مكاتب. . . ثم ماتوا على الرق، فلا وصية لهم؛ لأنه لا مال لهم)(٧).
قال الموصلي:(وأما العبد والمكاتب إذا أضافاها إلى ما بعد عتقهما لا تصح لأنهما أهل لذلك، وإنما امتنع في الحال لحق المولى، فإذا زال حق المولى زال المانع فتصح)(٨).
قال القرافي:(فتبطل وصية العبد لأن ماله للسيد)(٩).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:(. . له شيء يوصي فيه)(١٠).
• وجه الاستدلال: أنه ليس لأحد شيء يوصي فيه إلا من أباح له النص ذلك، وليس للعبد شيء يوصي فيه، إنما له شيء إذا مات صار لسيده لا يورث عنه (١١).