حتى تنفذ وصيته، وجائز التصرف هو: الحر، البالغ، العاقل.
• من نقل الإجماع: مالك بن أنس (١٧٩ هـ) قال: [الأمر المجتمع عليه عندنا أن الأحمق والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانًا أن وصاياهم تجوز إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به الوصية](١).
ابن المنذر (٣١٩ هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن وصية الحر والحرة البالغين جائزي الأمر جائزة](٢).
ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن وصية العاقل البالغ الحر المسلم المصلح لماله نافذة](٣).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [فأما الطفل وهو من له دون سبع، والمجنون المبرسم، فلا وصية لهم وهذا قول أكثر أهل العلم. . ولا تعلم أحدًا خالفهم](٤).
الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [تصح وصية كل مكلف حر مختار بالإجماع](٥).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦).
قال الماوردي:(الموصي: فمن شرطه أن يكون مميزًا حرًا، فإذا اجتمع فيه هذان الشرطان صحت وصيته في ماله مسلمًا كان أو كافرًا)(٧).
قال النووي:(الموصي، وهو كل مكلف حر)(٨). قال الموصلي:(ولا تصح إلا ممن يصح تبرعه)(٩).