فيها ويغيرها باتفاق المسلمين ولو كان قد أشهد بها وأثبتها، وفي الوقف المعلق به والعتق نزاعان مشهوران] (١).
- الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [له (أي الموصي) الرجوع عن الوصية. . بالإجماع] (٢).
عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [(ويجوز الرجوع في الوصية) باتفاق أهل العلم، فيما وصي به، وفي بعضه، إلا العتق] (٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤).
قال الماوردي:(اعلم أن للموصي الرجوع في وصيته، لأنها عطية لم يزل عنها ملك معطيها فأشبهت الهبات قبل القبض)(٥).
قال الموصلي:(وللموصي أن يرجع عن الوصية بالقول والفعل)(٦). قال القرافي:(شرع اللَّه الوصية، وشرع الرجوع فيها)(٧).
قال البهوتي:(ويجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها ولو بالاعتاق. . . فإذا قال الموصي قد رجعت في وصيتي أو أبطلتها أو غيرتها أو فسختها بطلت؛ لأنه صريح في الرجوع)(٨).
قال الدردير:(وبطلت الوصية برجوع من الموصى فيها سواء وقع منه الإيصاء في صحته أو مرضه)(٩).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها: