"واحتج بالإجماع في إيجاب الغسل، وهي الطهارة الكبرى على المستكرهة والنائمة إذا جاوز الختانُ الختانَ، وإن لم تقع لذة"(١).
القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "فقد أجمعت الأمة على أن رجلًا لو استكره امرأة، فمس ختانُه ختانَها، وهي لا تلتذ لذلك، أو كانت نائمة فلم تلتذ ولم تشته، أن الغسلَ واجبٌ عليها"(٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم مس الختان الختان، فقد وجب الغسل"(٦).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالغسل من مس الختانين، ولم يفرق بين وجود اللذة وعدمها، فدل على عدم تأثير ذلك، ما دام أن الإيلاج قد حصل، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة ابن حزم، فقال بأن عليهما الوضوء فقط، ما دامت لم تنزل (٧).
واستدل بحديث أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال:"إذا قعد بين شعبها الأربع، وأجهد نفسه، فقد وجب عليه الغسل، أنزل أو لم ينزل"(٨).
فقوله:"أجهد نفسه" هذا الإطلاق ليس إلا للمختار القاصد، ولا يسمى المغلوب أنه قعد، ولا النائم، ولا المغمى عليه" (٩).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، حيث إن هذه المسألة تعد من فروع المسألة الأم، وهي وجوب الغسل من التقاء الختانين، وقد
(١) "الاستذكار" (١/ ٢٥٥). (٢) "تفسير القرطبي" (٥/ ٢٢٧). (٣) "فتح القدير" (١/ ٦٣). (٤) "المجموع" (٢/ ١٥١). (٥) "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٨٠). (٦) سبق تخريجه. (٧) "المحلى" (١/ ٢٤٧). (٨) هذا اللفظ أخرجه أحمد (ح ٨٥٥٧)، (٢/ ٣٤٧)، الدارقطني كتاب الطهارة، باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل، (ح ٦)، (١/ ١١٢)، ولم أجد من تكلم عن هذا اللفظ إلا كلام ابن حزم. (٩) "المحلى" (١/ ٢٤٧).