لامرأته: أنا منك طالق، وإن نوى الطلاق (١).
• أدلة هذا القول:
١ - أن معنى الطلاق هو الإرسال، والإطلاق، فلا يقع الطلاق؛ لأن قيد الملك في جانب المرأة، وليس في جانب الرجل (٢).
٢ - أن للزوج أن يتزوج بغير امرأته، وليس لها أن تتزوج بغيره، فلا يتحقق الإرسال في جانبه (٣).
٣ - أن العبد لو قال لسيده: أنا حر منك، فلا يقع العتق، فكذلك الطلاق (٤).
ثانيًا: ذهب المالكية إلى أن من قال لامرأته: أنا منك طالق أن الطلاق يقع (٥).
• دليل هذا القول: أن هذا لفظ صريح في الطلاق، فإذا وقع هذا اللفظ، وقع الطلاق (٦).
النتيجة: ما ذكر من نفي الخلاف على أن من قال لامرأته: أنا منك طالق، أن الطلاق لا يقع بغير نية غير صحيح؛ لما يأتي:
١ - خلاف الحنفية بعدم وقوعه سواء نوى الطلاق، أو لم ينوه.
٢ - خلاف المالكية بوقوع الطلاق مطلقًا؛ لأنه لفظ صريح في الطلاق.
(١) "المبسوط" (٦/ ٧٨)، "تحفة الفقهاء" (١/ ١٨٨).(٢) "المبسوط" (٦/ ٧٨).(٣) "المبسوط" (٦/ ٧٨).(٤) "المبسوط" (٦/ ٧٨).(٥) "المدونة" (٢/ ٢٩٢)، "المعونة" (٢/ ٦١٥ - ٦١٦).(٦) "المعونة" (٢/ ٦١٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute