يكن بعوض، ولم يستوف عدد الطلاق: ثبتت له الرجعة، . . . بإجماع الأمة" (١).
٤ - العمراني (٥٥٨ هـ) حيث قال: "وأجمعت الأمة على جواز الرجعة في العدة" (٢).
٥ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن للرجل أن يراجع المطلقة الرجعية" (٣).
٦ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "الرجعة مشروعة، عرفت شرعيتها بالكتاب، والسنة، والإجماع" (٤).
٧ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "كتاب الرجعة: وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع" (٥).
٨ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (٦).
٩ - البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: "ولا خلاف في مشروعيتها لأحد؛ لثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع" (٧).
١٠ - العيني (٨٥٥ هـ) فذكره كما قال البابرتي (٨).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية الرجعة، وافقهم عليه ابن حزم الظاهري (٩).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: ٢٢٨]. يعني برجعتهن (١٠).
٢ - وقال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩].
• وجه الدلالة: أخبر -عز وجل- أن من طلق زوجته طلقتين فله الإمساك؛ وهو الرجعة، وله التسريح بالطلقة الثالثة (١١).
(١) "الوسيط" (٥/ ٤٥٧).(٢) "البيان" (١٠/ ٢٤٤).(٣) "الإفصاح" (٢/ ١٢٩).(٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٨٩).(٥) "المغني" (١٠/ ٥٤٧).(٦) "الشرح الكبير" (٢٣/ ٧٧).(٧) "العناية على الهداية" (٤/ ١٥٨).(٨) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٤٥٥).(٩) "المحلى" (١٠/ ١٣).(١٠) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٨٩)، "البيان" (١٠/ ٢٤٣)، "الحاوي" (١٣/ ١٨٢)، "المغني" (١٠/ ٥٤٧).(١١) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٨٩)، "البيان" (١٠/ ٢٤٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute