الإمام مالك في رواية عنه، وبه قال ابن الماجشون من المالكية (١)، والشافعية في وجه (٢)، والحنابلة في المذهب (٣).
• مستند الإجماع: أن الطلاق علق على ما يمكن حصوله عادة، فلما حصل ما علق عليه، وجب أن يقع (٤).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية (٥)، والشافعية في وجه (٦)، والحنابلة في قول (٧) إلى أنها لا تطلق بمجرد رؤية الدم، ولا تطلق إلا بعد أن يمضي أقل الحيض.
ثم اختلف هؤلاء بناءً على اختلافهم في أقل الحيض، فعند الحنفية ثلاثة أيام، وعند الشافعية، والحنابلة يوم وليلة.
• أدلة هذا القول: دليل الحنفية: أن أقل من ثلاثة أيام لا يكون حيضًا، فوجب أن يستمر بها أقل الحيض؛ حتى يصدق عليها أقل الحيض، فيقع الطلاق (٨).
• دليل الشافعية، والحنابلة: أقل ما يصدق عليه أقل الحيض هو يوم وليلة؛ فإذا رأت المرأة الدم أقل من ذلك تبين أنه دم فساد، وليس بحيض، فلا نحكم بوقوعه (٩).
ثانيًا: ذهب الإمام مالك في رواية عنه إلى القول بأن من قال لامرأته: أنت طالق إذا حضت، أنها تطلق في الحال، ولا ينتظر حتى تحيض (١٠).
• دليل هذا القول: أن الطلاق هنا عُلِّق على ما يغلب حدوثه، وكل ما يغلب في الوجود حدوثه فيقع في الحال (١١).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق؟