نظرًا للمعنى) (١). قال البهوتي:(وإن أبرأ غريم غريمه من دينه صح أو تصدق به عليه صح، أو وهبه له صح. . .)(٢).
قال الدردير:(وهو أي الدين، أي هبته إبراء إن وهب لمن هو عليه، وحاصله: أنه اختلف في الإبراء، فقيل إنه نقل للملك فيكون من قبيل الهبة وهو الراجح)(٣).
قال ابن عابدين:(لو وهب الدين من الغريم لم يفتقر إلى القبول)(٤).
قال عبد الرحمن بن قاسم:(ومن أبرأ غريمه من دينه ولو قبل وجوبه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها كالإسقاط أو الترك أو التمليك أو العفو، برئت ذمته)(٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
• وجه الاستدلال: أنه يعني به الإبراء من الصداق (٧).
الثالث: عن جابر بن عبد اللَّه أن أباه قتل يوم أحد شهيدا فاشتد الغرماء في حقوقهم فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فكلمته فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي وبحللوا أبي فأبوا. . .) (٨).