• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا اشترى ثمرة لم يبدُ صلاحها بشرط قطعها، فإن البيع جائز](٢).
• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [فأما بيعها -أي: الثمرة- قبل الزهو بشرط القطع، فلا خلاف في جوازه، إلا ما روي عن الثوري وابن أبي ليلى من منع ذلك، وهي رواية ضعيفة](٣).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [. . . أن يبيعها بشرط القطع في الحال، فيصح بالإجماع](٤). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٥).
• بهاء الدين المقدسي (٦٢٤ هـ) يقول: [فلو باعها -أي: الثمرة- قبل بدو صلاحها, لم يجز إلا بشرط القطع. . .، وإن باعها بشرط القطع، جاز بالإجماع](٦).
• ابن شداد (٦٣٢ هـ) يقول: [والعمل على هذا عند أهل العلم، أن بيع الثمرة على الشجرة قبل بدو الصلاح، لا يجوز مطلقًا. . .، فأما إذا اشترط القطع عليه، صح باتفاق العلماء](٧).
• أبو العباس القرطبي (٦٥٦ هـ) يقول في كلامه على حديث جابر: "نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم"(٨): [. . . وذلك أن مساقه يقتضي أن تباع الشجرة قبل طيبها بالدراهم أو الدنانير، وذلك لا يجوز بالاتفاق، لا بهما ولا بالعروض، إلا على شرط القطع](٩).
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها، بشرط القطع، صح بالإجماع](١٠).
(١) "البيان" (٥/ ٢٥٣). (٢) "الإفصاح" (١/ ٢٨٥). (٣) "بداية المجتهد" (٢/ ١١٢). (٤) "المغني" (٦/ ١٤٩). (٥) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٥٤٨). (٦) "العدة شرح العمدة" (ص ٣١٦). (٧) "دلائل الأحكام" (٢/ ١٢٢). (٨) هو نفس حديث جابر المخرج في (ص ٦١٤). (٩) "المفهم" (٤/ ٤٠٢). (١٠) "شرح صحيح مسلم" (١٠/ ١٨١)، وكذا في "روضة الطالبين" (٣/ ٥٥٣).