• تقي الدين السبكي (٧٥٦ هـ) يقول: [أن يبيعها بشرط القطع، فالبيع صحيح بلا خلاف](٣).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [والبيع بشرط القطع قبل بدو الصلاح، يجوز فيما ينتفع به، بالإجماع](٤).
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [لا خلاف. . . في جوازه قبل بدو الصلاح، بشرط القطع، فيما ينتفع به](٥). نقله عنه ابن عابدين (٦).
• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [وقبل بدو الصلاح بشرط القطع في المنتفع به، صحيح اتفاقًا](٧).
• ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) يقول بعد أن ذكر حديث: "نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها"(٨): [فإنه يدل بمنطوقه على المنع مطلقًا، خرج المبيع المشروط فيه القطع، بالإجماع](٩).
• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [(وقبل الصلاح: إن بيع منفردًا عن الشجر، لا يجوز إلا بشرط القطع، وإن كان المقطوع منتفعا به) كلوز وحصرم وبلح، فيجوز حينئذ بالإجماع] (١٠).
• عبد الرحمن المعروف -رضي اللَّه عنهما-[داماد أفندي](١٠٧٨ هـ) يقول: [وقبل بدو الصلاح، بشرط القطع في المنتفع به، صحيح اتفاقًا](١١).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى