النووي (٦٧٦ هـ) قال: [ولا خلاف أن الجد أولى من العم](١).
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [لما أجمع المسلمون على أن الجد أولى من الأعمام كان الجد الأدنى أولى من الإخوة وهذه حجة مستقلة تقتضي ترجيح الجد على الإخوة](٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣).
قال الجويني (٤٧٨ هـ): والعم من الأب والأم يحجبه هؤلاء (ذكرهم سابقا وفيهم الجد)(٤). قال القرافي (٦٨٤ هـ): العم لا يرث مع الجد أصلًا (٥).
قال عبد الغني الميداني (١٢٩٨ هـ): وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم ثم الأب ثم الجد ثم بنو الأب وهم الإخوة ثم بنو الجد وهم الأعمام. . . وهكذا لأنهم في القرب والدرجة على هذا الترتيب فيكونون في الميراث كذلك (٦).
قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): ويسقط بأب الأب وإن علا كل عم لأبوين أو لأب، وكل ابن عم لأبوين أو لأب وإن نزل لقرب أبي الأب إلى الميت (٧).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن الجد ينزل منزلة الأب مع
(١) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٢٢). (٢) انظر: منهاج السنة النبوية (٥/ ٥٠٦)، وقال في منهاج السنة (٥/ ٥٠٥): [وقد اتفق المسلمون على أن الجد الأعلى يقدم على الأعمام فكذلك الجد الأدنى يقدم على الإخوة]، وقال أيضًا في منهاج السنة (٥/ ٥٠٥): [وقد اتفق المسلمون على أن الجد أبا الأب أولى من الأعمام؛ فيجب أن يكون الجد أبو الأب أولى من الإخوة]. (٣) انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٧٨٣). (٤) نهاية المطلب، ٩/ ٣٣. (٥) الذخيرة، ١٣/ ٦٢. (٦) اللباب في شرح الكتاب، ٤/ ١٩٣. (٧) حاشية الروض المربع، ٦/ ١١٩.