الماوردي (٤٥٠ هـ) قال: [لاخلاف أن الجدات لا يوثن مع الأم سواء من كن منهن من قبل الأب أو من قبل الأم لأنهن يرثن بالولادة فكانت الأم منهن](٢)
السرخسي (٤٨٣ هـ) قال: [الأم تحجب الجدات أجمع بالاتفاق سواء كانت من قبلها أو من قبل الأب](٣).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن الأم تحجب الجدات من جميع الجهات](٤). الشربيتي (٩٧٧ هـ) قال: [أو الأم أي: تحجب الجدة للأب أيضًا بالإجماع؛ فإنها تستحق بالأمومة، والأم أقرب منها](٥).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والحنابلة (٨).
قال الجويني (٤٧٨ هـ): والجدة أم الأم لا يحجبها إلا الأم (٩).
قال السرخسي (٤٨٣ هـ): القربى من الجدات أولى بالسدس من البعدى سواء كانت من جانب الأم أو من جانب الأب (١٠). قال الخرشي (١١٠١ هـ): والجدة فأكثر وأسقطها الأم مطلقًا (١١).
قال الدردير (١٢٠١ هـ): وتحجب الجدة مطلقًا لأم أو لأب بالأم لإدلاء التي من جهة الأم بالأم (١٢). قال عبد الغني الميداني (١٢٩٨ هـ): وكل