قال الماوردي:(يجوز لواجد اللقطة بعد تعريفها حولًا أن يتملكها ويأكلها غنيًا كان أو فقيرًا)(٤).
قال العمراني:(وإذا عرّف الملتقط اللقطة لسنة، فقد ذكرنا أن له أن يحفظها على صاحبها، وله أن يختار تملكها سواء كان الواجد غنيًا أو فقيرًا)(٥).
قال ابن رشد:(واختلفوا في الغني هل له أن يأكلها أو ينفقها بعد الحول؟ فقال مالك والشافعي: له ذلك)(٦).
قال القرافي:(وإذا قلنا بالتملك مطلقًا في سائر البقاع، فهل يسوى بين الملتقطين؟ المذهب: التسوية)(٧). قال ابن مفلح:(ولا فرق بين كون الملتقط غنيًا أو فقيرًا)(٨).
قال المرداوي (٨٨٥ هـ): (ولا فرق بين كون الملتقط غنيًا أو فقيرًا، مسلمًا كان أو كافرًا، عدلًا أو فاسقًا، يأمن نفسه عليها)(٩).
قال الخطيب الشربيني:(ولا فرق عندنا في جواز تملك اللقطة بين الهاشمي وغيره، ولا بين الفقير وغيره)(١٠). قال البهوتي:(ولا فرق. . . بين كون الملتقط غنيًا أو فقيرًا)(١١).
(١) بداية المجتهد (٢/ ٣٠٦)، والذخيرة (٩/ ١١٥). (٢) الواضح في شرح مختصر الخرقي (٢/ ٣٧٣)، والمبدع في شرح المقنع (٥/ ٢٨٩)، وكشاف القناع (٤/ ١٨٩)، والإنصاف (٦/ ٤٢٤). (٣) الاستذكار (٢٢/ ٣٣٧ - ٣٣٨). (٤) الحاوي الكبير (٨/ ٩). (٥) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٧/ ٥٣١). (٦) بداية المجتهد (٢/ ٣٠٦). (٧) الذخيرة (٩/ ١١٥). (٨) المبدع في شرح المقنع (٥/ ٢٨٩). (٩) الإنصاف (٦/ ٤٢٤). (١٠) مغني المحتاج (٢/ ٤١٥). (١١) كشاف القناع (٤/ ١٨٩).