• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة, منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:(لا تحل اللقطة فمن التقط شيئًا فليعرفه سنة، فإن جاءه صاحبها فليردها عليه، وإن لم يأت فليتصدق)(١).
• ووجه الاستدلال بهذا الحديث من وجهين:
أحدهما: أنه نفي الحل مطلقًا، وحالة الفقر غير مراده بالإجماع، فتعين حالة الغني.
ثانيهما: أنه أمر بالتصدق، ومصرف الصدقة هو الفقير دون الغني، وأن الانتفاع بمال المسلم بغير إذنه لا يجوز إلا لضرورة، ولا ضرورة إذا كان غنيًا (٢).
الثاني: أنه مال الغير فلا يباح الانتفاع به إلا برضاه؛ لإطلاق النصوص والإباحة للفقير (٣).
الثالث: النصوص المطلقة مثل: قوله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}[البقرة: ١٨٨]. وقوله سبحانه وتعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ}[المائدة: ٨]. كلها تفيد حرمة أكل المال بالباطل، والغني في هذه الصورة إنما يأكل المال بالباطل (٤).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الشافعية (٥)،
(١) رواه: ابن حزم، في المحلى (٨/ ٢٦٦)، وفيه يوسف بن خالد السمتي وأبوه، وهما مجهولان، انظر: لسان الميزان (٣/ ٣٥٠)، والدراية، ابن حجر (٢/ ١٤٠)، ونصب الراية، الزيلعي (٣/ ٤٦٨). (٢) وبدائع الصنائع (٦/ ٢٠٢). (٣) شرح فتح القدير (٦/ ١٣١). (٤) شرح فتح القدير (٦/ ١٣٢). (٥) الأم (٥/ ١٣٩)، والحاوي الكبير (٨/ ٩)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (٧/ ٥٣١)، ومغني المحتاج (٢/ ٤١٥)، والمجموع (١٥/ ٢٦٣)، ومعرفة السنن والآثار (٥/ ٢٥).