والبرام، والياقوت، ومقاطع الطين، وأشباه ذلك، لا تملك بالإحياء، ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس، ولا احتجازها دون المسلمين. . .، وهذا مذهب الشافعي، ولا أعلم فيه مخالفا] (١). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [المعادن الظاهرة. . .، ينتابها الناس، وينتفعون بها: كالملح، والماء، والكبريت، والقِير، والمومياء، والنِّفط، والكحل، والبرام، والياقوت، ومقاطع الطين، وأشباه ذلك، لا يملك بالإحياء، ولا يجوز إقطاعه لأحد من الناس، ولا احتجازه دون المسلمين. . .، وهذا مذهب الشافعي، ولا أعلم فيه مخالفا](٣).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(لا يجوز للإمام أن يقطع ما لا غنى بالمسلمين عنه كالملح والآبار التي يستقي الناس منها) ولا نعلم فيه خلافا] (٤).
• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [ولا تملك المعادن الظاهرة كالملح والقار. . .، والنفط. . .، والكحل والجص بالإحياء. . .، وليس للإمام إقطاعه، بغير خلاف علمناه](٥).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٦).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبيض بن حمَّال (٧) -رضي اللَّه عنه- أنه وفد إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فاستقطعه الملح الذي
(١) "المغني" (٨/ ١٥٤ - ١٥٦). (٢) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٤٧٩). (٣) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٦/ ٩٢ - ٩٤). (٤) "البناية" (١٢/ ٢٩٢). (٥) "المبدع" (٥/ ٢٥١). (٦) "الذخيرة" (٦/ ١٥٩)، "مختصر المزني" (٨/ ٢٣١)، "الأحكام السلطانية" للماوردي (ص ٢٤٧)، "أسنى المطالب" (٣/ ٤٥٢ - ٤٥٣)، "المحلى" (٧/ ٧٣). (٧) أبيض بن حمال بن مرثد بن ذي لُحيان بن سعد المأربي السبائي، يعد من أهل اليمن، وكان بوجهه حزازة وهي القوباء، فالتقمت أنفه، فمسح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عليه فلم يُمسِ ذلك اليوم وفيه أثر، وفد على أبي بكر لما انتقض عليه عمال اليمن، فأقره أبو بكر على ما صالح =