النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة، فلا تقضي إذا طهرت"(١).
وقال:"وأما الحائض والنفساء، فلا صلاة عليهما، ولا قضاء بالإجماع"(٢). ونقله عنه الشوكاني (٣).
الزيلعي (٧٤٣ هـ) حيث يقول: " (وتقضيه دونها) أي: تقضي الصوم دون الصلاة، . .، وعليه انعقد الإجماع"(٤).
ابن مفلح (٧٦٣ هـ) حيث يقول: "الحيض، وهو دم طبيعة، يمنع الطهارة له، . .، والصلاة (ع)(٥)، ولا تقضيها (ع) "(٦). أي: ويمنع الصلاة، ولا تقضيها إجماعًا.
المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث يقول: "ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها، وهذا بلا نزاع، ولا تقضيها إجماعًا"(٧).
ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول بعد حكاية خلاف سمرة في المسألة (٨): "لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري وغيره"(٩). ونقله عنه الشوكاني (١٠).
ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: " (فتقضيه دونها) أي: فتقضي الصوم لزومًا دون الصلاة، . .، وعليه انعقد الإجماع"(١١).
الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: "ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة، . .، وانعقد الإجماع على ذلك"(١٢).
الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول في خلاف الخوارج في المسألة: "والخوارج لا يستحقون المطاولة والمقاولة، لا سيما في مثل هذه المقالة الخارقة للإجماع، الساقطة عند جميع المسلمين بلا نزاع"(١٣).