الصوم، ولا تقضي الصلاة" (١). ونقله عنه النووي (٢).
ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة (٣).
ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضها غير واجب عليها" (٤). ونقله عنه النووي (٥)، وابن حجر (٦)، والشوكاني (٧).
ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "ولا تقضي الحائض إذا طهرت شيئًا من الصلاة التي مرت في أيام حيضها، وتقضي صوم الأيام التي مرت لها في أيام حيضها، وهذا نص مجمع لا يختلف فيه أحد" (٨).
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "والأمة مجمعة على ذلك، وعلى أن الحائض بعد طهرها لا تقضي صلاة أيام حيضها، لا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين" (٩).
البغوي (٥١٦ هـ) حيث يقول: "وهذا قول عامة أهل العلم أن الحائض إذا طهرت تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة، وكذلك النفساء" (١٠).
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن فرض الصلاة ساقط عن الحائض مدة حيضها، وأنه لا يجب عليها قضاؤه" (١١).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء؛ أحدها: فعل الصلاة ووجوبها، أعني: أنه ليس يجب على الحائض قضاؤها بخلاف الصوم" (١٢).
القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول: "أن الحائض تنوي القضاء إجماعًا" (١٣).
القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء أن الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة" (١٤).