• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (١)، والشافعية (٢)، وداود وابن حزم الظاهريان (٣) فذهبوا إلى أن ذوي الأرحام لا يرثون شيئًا.
• دليلهم: ويستند المخالفون لمذهبهم بما يلي:
الأول: أن اللَّه سبحانه وتعالى ذكر في آيات المواريث نصيب أصحاب الفروض والعصبات، ولم يذكر لذوي الأرحام شيئًا، ولو كان لهم حق لبينه، {وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (٦٤)} [مريم: ٦٤].
الثاني: عن أبي أمامة الباهلي -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إن اللَّه أعطى لكل ذي حق حقه)(٤).
• وجه الاستدلال: أن ذوي الأرحام لم يرد لهم ذكر في تقسيم اللَّه سبحانه وتعالى في الورثة.
الثالث: عن الشعبي قال: (ما ردَّ زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- على ذوي الأرحام شيئًا قط)(٥).
الرابع: وجاء عن محمد بن مسلم الزهري أنه: (كان يورث المال دون ذوي الأرحام)(٦).
النتيجة: عدم صحة الإجماع في توريث ذوي الأرحام وذلك للخلاف القوي في هذه المسألة.
(١) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٤٠٦). (٢) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ١٧٤). (٣) انظر: المحلى (٩/ ٣١٢)، بداية المجتهد (٢/ ٤٠٦). (٤) سبق تخريجه. (٥) رواه: عبد الرزاق في المصنف، كتاب الولاء، باب ميراث ذي القرابة، رقم (١٦٢٠٩). (٦) رواه: عبد الرزاق في مصنفه أيضًا، كتاب الولاء، باب ميراث ذي القرابة، رقم (١٦٢٠٨). وانظر: مجموع الفتاوى (٣١/ ٥٣٩).