• وجه الاستدلال: أن بعض أولي الأرحام أولى ببعض فيما كتب اللَّه سبحانه وتعالى وحكم به، وهو يشمل كل الأقرباء، سواء أكانوا ذوي فروض أم عصبات، أم لا.
الثاني: عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ابن أخت القوم منهم)(٢).
• وجه الاستدلال: جعْلُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابن الأخت من القوم دليل على توريث ذوي الأرحام.
الثالث: عن المقدام بن معد يكرب -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من ترك مالًا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل (٣) عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه) (٤).
• وجه الاستدلال: أنه ذكر الخال من الورثة، في حال عدم أصحاب الفرض والتعصيب، وهم من ذوي الأرحام.
(١) حاشية الروض المربع (٦/ ١٥٣). (٢) رواه: البخاري رقم (٦٧٦٢)، ومسلم رقم (١٠٥٩). (٣) العقل هنا: أي دفع دية القتيل خطأ. انظر: قواعد الفقه، البركتي (ص ٣٨٦). (٤) رواه: أبو داود رقم (٢٩٠٠)، والنسائي رقم (١٥٧٨)، وابن ماجه رقم (٢٤١٦)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب من قال بتوريث ذوي الأرحام (٦/ ٢١٤)، وحسنه أبو زرعة الرازي، وأعله البيهقي بالاضطراب، وذلك عن المقدام بن مَعْدِ يَكْرب. وحسنه الشوكاني في النيل (٦/ ٤٠٦)، وصححه الألباني. انظر: سنن ابن ماجة، رقم (٢٤١٦).