• وجه الدلالة: أن المعروف يختص بالمندوب؛ كما هو مقرر شرعًا ولغة، والواجب لا يختص بالمتقين فقط (٢).
الثالث: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:(ما حق امرئ له مال يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده)(٣).
• وجه الدلالة: أن الوصية لو كانت واجبة لم يجعل ذلك إلى إرادة الموصي، ولكان ذلك لزامًا على كل حال (٤).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة: الشافعي في القديم، وإسحاق، وداود (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦)، والشوكاني (٧)، فذهبوا إلى وجوب الوصية، وهو مروي عن جمع من السلف، منهم: عطاء، والزهري،
(١) رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، رقم (٢٧٤٧). (٢) الذخيرة، القرافي (٧/ ٤). (٣) رواه: البخاري رقم (٢٧٣٨)، ومسلم رقم (١٦٢٧). (٤) الإشراف على مذاهب العلماء (٤/ ٤٠٢)، ونصب الراية لأحاديث الهداية، الزيلعي (٤/ ٢٠٦). (٥) انظر: فتح الباري (٥/ ٣٥٨). (٦) المحلى (٩/ ٣١٢). (٧) الدراري المضية (٢/ ٢٦٠).