ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الوصية غير واجبة لمن ليست عنده أمانة يجب عليه الخروج منها، ولا عليه دين لا يعلم من هو له، وليست عنده وديعة بغير إشهاد](١).
النووي (٦٧٦ هـ) قال: (ما يستحق عليه من ديون اللَّه تعالى كالزكاة وحجة الإسلام، وديون الآدميين، تخرج بعد موته، وهذا الذي نوجبه من رأس المال بلا خلاف إذا لم يوص هو فيما وجب بأصل الشرع)(٢).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والصنعاني (٥).
قال الماوردي:(وأما على من كانت عليه ديون حقوق لا يوصل إلى أربابها إلا بالوصية، فتصير الوصية ذكرها وأدائها واجبة)(٦).
قال الموصلي:(وهي مندوبة وهي مؤخرة عن مئونة الموصي وقضاء ديونه)(٧). . . ويقول في كتاب الفرائض:(يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه على قدرها ثم تقضى ديونه. . . ولأن الدين مستحق عليه، والوصية تستحق من جهته، والمستحق عليه أولى لأنَّه مطالب به)(٨).
قال المرداوي:(وتخرج الواجبات من رأس المال أوصى بها أو لم يوص)(٩).
قال الدردير:(. . . فتجب عليه إذا كان دينًا أو نحوه، ويندب إليها إذا كانت بقربة في غير الواجب)(١٠).
(١) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٧٠). (٢) روضة الطالبين، ٦/ ١٣١. (٣) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٤/ ٥٨٢)، والبحر الرائق (٨/ ٤٦٠)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١٠/ ٣٣٦). (٤) انظر: الأم (٨/ ٢٤١)، والمهذب (١/ ٤٤٩)، وأسنى المطالب (٦/ ٦٥). (٥) سبل السلام (٣/ ١٠٣). (٦) الحاوي الكبير، ٨/ ١٨٩. (٧) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٦٢. (٨) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٨٤ - ٨٦. (٩) الإنصاف، ٨/ ٢١٧. (١٠) الشرح الصغير، ٤/ ٥٧٩.